مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

475

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفقهاء « 1 » ، وإن عرّفها البعض بالذين يرثون دية القاتل لو قتل « 2 » . وعن ابن الأعرابي : أنّها تشمل جميع الأهل من الرجال والنساء « 3 » . [ 4 - العيال ] 4 - العيال : وهم الذين يعولهم الرجل ويتكفّل بهم « 4 » . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ليس للأسرة بالمعنى اللغوي حكم يختصّ بها ، بل ولا بالمعنى الجديد الحادث الذي هو عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد ؛ لأنّها بهذا المعنى ليست موضوعا لحكم شرعي وإن كان كلّ فرد من أفرادها مكلّفا بتكاليف متوجّهة إليه بعنوانه وموقعه كالولد والزوج والزوجة ، لا بما هو عضو من أعضائها ، كما هو واضح لمن راجع الأحكام الشرعية في هذا المجال ، فتجب على الولد - مثلا - النفقة على الوالدين ، وعلى الزوج النفقة على زوجته ، وعلى الزوجة التمكين ، وهكذا . وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محالّه . إسفار أوّلا - التعريف : الإسفار هو الكشف « 5 » ، ومنه قوله تعالى : وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ « 6 » بمعنى أضاء وانكشف « 7 » . وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عنه « 8 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، إلّا أنّهم اختلفوا في تقييد إسفار الصبح بالحمرة المشرقيّة كما عليه جماعة « 9 » ، أو عدم تقييده بها كما عليه البعض « 10 » ، أو إجماله من هذه الجهة كما عليه آخر « 11 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 43 : 415 . ( 2 ) الغنية : 413 . إصباح الشيعة : 500 . ( 3 ) نقله عنه في الانتصار : 556 . ( 4 ) لسان العرب 9 : 502 . ( 5 ) مجمع البحرين 2 : 850 . ( 6 ) المدّثّر : 34 . ( 7 ) مجمع البيان 5 : 391 . ( 8 ) لسان العرب 6 : 278 . مجمع البحرين 2 : 850 . ( 9 ) نسبه إليهم في مفتاح الكرامة ( 2 : 30 ) . وانظر : جواهر الكلام 7 : 169 . ( 10 ) التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 227 - 229 . ( 11 ) مستمسك العروة 5 : 65 .